عند إتيان محظور في الحج أو العمرة فإن الفدية تكون واجبة للتكفير عن المحظور. فيسدُّ بالفدية الخلل ويجبر النقص في الحج أو العمرة.
Table Of Content
- محظورات الإحرام
- الميقات
- التطيب في البدن
- وضع الطيب في الثياب
- ارتداء الثياب المبخّرة والمصبوغة
- الطيب من الكعبة المشرفة
- استعمال منتجات معطرة
- وضع الحنّاء/الكحل
- ارتداء المخيط من الثياب
- ما ينتعل به
- تغطية الرأس/الوجه
- حلق أو قص أو نتف الشعر
- قص الأظافر
- المباشرة
- قتل البراغيث/القمل
- محظورات الحرم
- الصيد
- قلع النبات
- محظورات مناسك الحج والعمرة
- طواف العمرة
- طواف القدوم
- طواف النفل
- طواف الزيارة
- طواف الوداع
- سعي الحج والعمرة
- منى
- يوم عرفات
- ليلة مزدلفة
- رمي الجمرات
تكون الفدية واجبة عند:
- إتيان أحد محظورات الإحرام، مثل التطيب أو الأخذ من الشعر.
- ترك أحد واجبات الحج، مثل ترك رمي الجمرات، أو عدم الدخول في نسك الإحرام من الميقات وما شابه.
- انتهاك قدسية الحرم بصيد الحيوانات أو قطع الأشجار الواقعة ضمن حدوده مثلا.
أنواع الفدية، حسب طبيعة المحظور، قد تكون إحدى ثلاث:
البَدَنَة
وتعني التضحية بهدي كبير كالإبل أو الأبقار (ما يُجزأ لحمه عموما لسبعة أجزاء).
الدم
يعني التضحية بهدي صغير كالأغنام أو الشاة (أو سُبع بَدَنَةٍ يُشترك فيه).
الصدقة
وهي ما يُعطى للفقراء والمساكين، وتكون غالبا طعاما مثل الطحين والشعير والتمر والقمح. وحسب طبيعة المحظور، فإن مقدار الصدقة يكون في ثلاثة أنواع:
- صدقة فطر كاملة – وهو ما يساوي قرابة 3 كيلو غرامات من الطحين، أو 6 كيلو غرامات من الشعير أو التمر أو القمح أو ما يعادله من المال.
- أقل من صدقة الفطر – ويساوي القبضة من الدقيق أو المثل. فمثلا، قتل الجراد قد يستوجب مقدار القبضة من الطحين صدقةً.
- ما صدقته المثل في القيمة – على سبيل المثال، أذية الحيوانات أو قطع الأشجار ضمن حدود الحرم تستوجب فدية تماثل الضرر الناجم قيمةً. ويُقَوِّمُ المقدار الواجب رجلان مسلمان صالحان من أهل المكان.
محظورات الإحرام
الجداول والملاحظات التالية ليست جامعة مانعة لكنها تقدم رؤية مبسطة للموضوع ككل.
الميقات
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| تجاوز الميقات دون الدخول في نسك الإحرام. | الدّم | تسقط الكفارة عند الرجوع للميقات ثم الدخول في نسك الإحرام من جديد. |
التطيب في البدن
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| وضع الطيب أو شيء فيه طيب مثل المناديل المعطرة، على الموضع الكبير من البدن وإن يكن لدقيقة واحدة، دون عذر شرعي. | دّم | الموضع الكبير من البدن يعني أطرافه مثل الرأس أو القدم أو اللحية أو اليد أو الرجل أو ما شابه. |
| وضع الطيب أو شيء فيه طيب مثل المناديل المعطرة، على الموضع الصغير من البدن وإن يكن لدقيقة واحدة، دون عذر شرعي. | صدقة الفطر | الموضع الصغير من البدن يعني أجزاءه مثل الأنف أو الإصبع أو الأذن |
| وضع كثير من الطيب على أي موضع من البدن. | دّم | |
| وضع قليل من الطيب على مواضع متفرقة من البدن تعدل الموضع الكبير من البدن. | دّم | إن لم تعدل المواضع في مجملها الموضع الكبير من البدن، فإن صدقة الفطر تجب بدل ذلك. |
| استعمال منتج فيه طيب بعذر شرعي. | 1. دّم 2. صدقة الفطر 3. صيام ثلاثة أيام |
|
| استعمال منتجات معطرة في أكثر من مكان. | دّم لقاء كل مكان |
ملاحظات:
- ليس هناك جزاء عند التطيّب بعد ارتداء الإحرام وقبل اتخاذ نية الإحرام.
- يبقى الجزاء قائما حتى وإن زال الطيب تماما بعد الغسل.
- لابد من إزالة الطيب على كل حال، ويستحسن أن يفعل ذلك من لم يكن مُحْرِما. ما لم، فإن الماء يجب أن يصب على الموضع الذي فيه طيب دون لمسه.
- ترك الطيب في البدن قد يزيد من الجزاء.
- لا بأس بوضع زيت الزيتون/السمسم في الأنف أو الأذن، وليس في ذلك جزاء.
- استنشاق روائح الطيب جائز وليس فيه جزاء، لكنه من الأفعال المكروهة.
وضع الطيب في الثياب
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| وضع كثير من الطيب في موضع صغير من الثياب (أقل من الشبر) ثم ارتدائها لمدة 12 ساعة أو أكثر. | دّم | إن وضع قليلا من الطيب على موضع كبير من الثياب (أكثر من الشبر)، فحكمه سواء. |
| عند وضع كثير من الطيب على موضع كبير من الثياب ثم ارتدائها لمدة أقل من 12 ساعة. | صدقة الفطر | إن وضع قليلا من الطيب على موضع صغير من الثياب، فحكمه سواء. |
ملاحظات:
- ليس هناك جزاء عند وضع الطيب بعد ارتداء ثياب الإحرام قبل إتخاذ نية الإحرام، ولئن بقي الطيب بعد ذلك.
- يظل الجزاء قائما حتى وإن زال الطيب تماما بعد الغسل.
- لابد من إزالة الطيب على كل حال، ويستحسن أن يفعل ذلك من لم يكن محرما. ما لم، فإن الماء يجب أن يصب على الموضع الذي فيه طيب دون لمسه.
ارتداء الثياب المبخّرة والمصبوغة
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| ارتداء الثياب المصبوغة بالزعفران أو الصُّعفر لمدة 12 ساعة أو أكثر | دّم | عند ارتداء الثياب لمدة أقل من 12 ساعة، فإن صدقة الفطر تجب. |
| ارتداء ثياب مبخّرة كثيرا، لمدة 12 ساعة أو أكثر. | دّم | عند ارتداء الثياب لمدة أقل من 12 ساعة، فإن صدقة الفطر تجب. إن لم تكن الثياب مبخّرة إلا قليلا، فإن صدقة الفطر تجب. |
الطيب من الكعبة المشرفة
يوضع الطيب أحيانا على الحجر الأسود والركن اليماني والمُلْتَزَم وقد يجب الجزاء في حال لمسه. الحرص واجب لتجنب ذلك عند الإحرام، لا سيما عند الطواف.
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| عند لمس الحجر الأسود أو الركن اليماني أو المُلْتَزَم حد انتقال قدر كبير من الطيب للوجه أو اليدين. | دّم | عند لمس المواضع الآنفة من الكعبة وانتقال قدر قليل من الطيب للوجه أو اليدين، فإن صدقة الفطر تجب. |
ملاحظات:
- إن كان بالحجر الأسود طيب، فإن الإستلام يجوز بالإشارة إليه من بعيد باليدين ثم تقبيلها.
استعمال منتجات معطرة
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| إن كان الطيب غالبا في تكوين المنتج واستعمل مرة واحدة. مثل استعمال الصابون المعطر لغسل اليدين. | دّم | إن لم يكن الطيب غالبا في تكوين المنتج، فإن صدقة الفطر تجب. لكن، في حال تكرر ذلك غير مرة، فإن الدمّ يكون واجبا. |
ملاحظات:
- ينبغي استعمال المنتجات غير المعطرة عند الإحرام.
وضع الحنّاء/الكحل
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| تخضيب ربع شعر الرأس أو اللحية أو يدا أو يدين أو أي جزء آخر من البدن يساوي ذلك في الحجم بنزر يسير من الحناء لمدة 12 ساعة أو أكثر. | دّم | إن بقي الحناء لمدة أقل من 12 ساعة، فإن فيه صدقة الفطر.
عند التخضيب بقدر كبير من الحناء لمدة 12 ساعة أو أكثر، فإن فيه دمّان. عند التخضيب بقدر كبير من الحناء لمدة أقل من 12 ساعة، فإن فيه دمّ. |
| تخضيب كامل الكف بالحناء. | دّم | |
| وضع الكحل المعطر مرة أو مرتين. | دّم | عند وضع الكحل المعطر أكثر من مرتين، فإن فيه دمّ. |
ملاحظات:
- يجوز وضع الكحل غير المعطر وليس في ذلك جزاء.
ارتداء المخيط من الثياب
لا يجوزللرجل ارتداء كل لبس يحيط بالبدن، سواء نتيجة غرز أو لصق أو نسج. فالقمصان والسراويل والقباء والمعاطف مثلا، كلها ملابس تحيط بالبدن وينبغي تركها في نسك الإحرام.
ثمة فهم مغلوط يقول بأن كل لباس أو نعل ذي خيوط لا ينبغي ارتداؤه في الإحرام. لكن المقصود بالمخيط هو اللباس الذي يتخذ شكل البدن فيكون محظورا في الإحرام، لا الخيوط نفسها التي في اللباس. لذا فإن انتعال الأحذية أو حمل الحقائب المخيطة لا خلاف في جوازه في الإحرام.
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| لبس ما يحيط بالبدن، سواء نتيجة غرز أو لصق أو نسج لمدة 12 ساعة أو أكثر. | دّم | عند ارتدائها لمدة أقل من 12 ساعة، فإن صدقة الفطر تجب.
أما عند ارتدائها لمدة أقل من 12 الساعة، فإن صدقة قبضة من الطحين تكفي. |
ملاحظات:
- عند ارتداء المحرم ثيابا مخيطة لأيام تباعا، فإن في ذلك دمّا ثانٍ يترتب بعد يوم أو يومين.
- عند ارتداء عدد من الثياب المخيطة لمدة معينة، كالثياب والسروايل والملابس الداخلية، فإن الكفارة تبقى دمّا واحد.
- عند ارتداء لباس مخيط على غير نحوه المعهود، مثل ارتداء البردة بالاتزار بها كالوزرة، فليس فيه جزاء. فالجزاء لا يكون واجبا إلا عند ارتداء الثياب المخيطة بصورتها المعهودة.
- عند ارتداء ثياب مخيطة يكون فيها طيب أيضا، ففي ذلك دمّان; دمّ ترتّب من ارتداء الثياب المخيطة ودم ترتّب من استعمال الطيب.
- يجوز للمُحْرِم تغطية نفسه بلحاف أو بطانية مخيطة أو أي وقاء غيره، شرط ألا يغطي الوجه أو الرأس.
- يجوز أن يَلْحَفَ المُحْرِم أسفل بدنه ببطانية أو غطاء أو أي وقاء غيره.
- يجوز للمحرم لبس إحرام آخر فوق الإحرام الذي عليه.
- رغم كراهته، فإنه يجوز لبس المعاطف والسترات وما شاكلها من الثياب بحيث توضع على المنكبين شرط عدم إدخال اليدين في الأكمام وشد الأزرار/السحّاب. عند إدخال اليدين في الأكمام وشد الأزار أو السحّاب، فإن في ذلك دّما.
- يجوز حمل حزام/محفظة/حقيبة نقود يعين على شدّ إحكام إزار الإحرام.
ما ينتعل به
يدخلُ في شقّه الأحذية والجوارب التي تغطي الكاحل ومشط القدم (حيث يكون رباط الحذاء)، وذلك بالنسبة للرجل. أما المرأة فيجوز لها ارتداء الأحذية والجوارب عند الإحرام.
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| عند انتعال الرجل بما هو محظور لمدة 12 ساعة أو أكثر. | دّم | إن انتعل بما هو محظور لمدة أقل من 12 ساعة، فإن في ذلك صدقة الفطر. |
تغطية الرأس/الوجه
يشمل هذا ستر الرأس أو الوجه بما يستعان به عادة على ذلك الغرض مثل الغطاء أو اللحاف أو القبعة أو ما شابه. أما عند ستر الرأس أو الوجه بما لا يستعان به عادة لهذا الغرض مثل وعاء أو إناء، فليس في ذلك جزاء، مع أنه يستحب اجتناب ذلك على كل حال.
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| أن يستر الرجل على الأقل ربع الوجه أو الرأس لمدة 12 ساعة أو أكثر. | دّم | عند ستر ما هو أقل من ربع الوجه أو الرأس لمدة 12 ساعة أو أكثر، فإن في ذلك صدقة الفطر.
عند ستر ربع الوجه أو الرأس لمدة أقل من 12 ساعة، فإن في ذلك صدقة الفطر. |
| أن تستر المرأة كامل الوجه أو اليدين لمدة 12 ساعة أو أكثر. | دّم | عند ستر الوجه أو الرأس لمدة أقل من 12 ساعة، فإن في ذلك صدقة الفطر. |
| أن يستر المحرم وجه أو رأس محرم آخر وهو نائم. | دّم | يكون الجزاء واجبا على الفاعل. |
| تغطية الوجه أو الرأس من غير قصد أثناء النوم. | صدقة الفطر |
ملاحظات:
- يعتبر الجبين بمثابة ربع الوجه.
- يجوز استعمال مظلة أو ما شابه للاستظلال، شرط ألّا تلاصق الوجه أو الرأس وليس فيه جزاء.
- لا جزاء على المرأة إن لم تغطِ رأسها.
- قد تستر المرأة وجهها بحيث لا يلامس غطاؤها الوجه، إن رأت ذلك عند وجود الرجال.
حلق أو قص أو نتف الشعر
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| أخذ مقدار الربع أو أكثر من شعر الرأس (أو اللحية) إما بقصد أو بغير قصد. | دّم | في حال كان المقدار أقل من الربع، فإن صدقة الفطر تكون واجبة. |
| إزالة شعر أحد أو كلا الإبطين، أو شعر العانة. | دّم | في حال كان المقدار أقل من ذلك، فإن صدقة الفطر تكون واجبة. |
| إزالة شعر الصدر أو الفخذ أو الساق أو الكتف أو العنفقة أو الشارب. | صدقة الفطر | |
| إن سقطت ثلاثة شعرات متتالية أو أقل من الرأس بالحك أو اللمس أو الإزالة. | التصدق بقبضة من الطحين لكل شعرة. | في حال كان المقدار أكثر من ذلك فإن صدقة الفطر تكون واجبة. |
| إزالة الشعر من مواضع متفرقة من البدن في أوقات وأماكن مختلفة. | لكل فعل منها حكمه. | |
| قص المرأة مقدار الأنملة (بوصة) من شعرها أو أكثر (قبل اتخاذ نية التحلل من الإحرام). | دّم | في حال كان المقدار أقل من ذلك، فإن صدقة الفطر تكون واجبة. |
| إزالة الشعر خارج حدود الحرم. | دّم | |
| قص مقدار الربع من الشعر قبل موعده، مثل أن يكون قبل سعي العمرة أو قبل هدي الحج. | دّم | |
| الأخذ من الشعر قبل رمي الجمرات في اليوم العاشر من ذي الحجة. | دّم | |
| الأخذ من الشعر بعد رمي الجمرات لكن قبل ذبح الهدي. | دّم | يكون الجزاء على الحاج المتمتع أو المقرن. |
| التأخر بالأخذ من الشعر لما بعد صباح يوم الثاني عشر من ذي الحجة. | دّم | |
| أخذ المحرم من شعر غير المحرم. | صدقة الفطر على المحرم | لا جزاء على غير المحرم. |
| أخذ غير المحرم من شعر المحرم. | دّم على المحرم | صدقة الفطر على غير المحرم. |
ملاحظات:
- مقدار الربع من شعر الرأس يكون بالنسبة لمتنه لا طول الشعر.
- التصدق بقبضة من الطحين لكل ثلاث شعرات تسقط عند الوضوء.
- لا جزاء إن سقط الشعر من تلقاء نفسه بسبب علّة أو أثناء النوم.
- يكون الجزاء واجبا عند إزالة الشعر بقصد، إما عنوة أو سهوا.
- إن كان طول شعر الرجل أقل من مقدار الأنملة، فينبغي عليه الحلق بدلا من التقصير.
- ينبغي تجنب تصفيف الشعر، ولئن لم يكن الجزاء على فعل التصفيف نفسه; فإن الجزاء يكون واجبا عند سقوط الشعر.
- عند التحلل من الإحرام، لا يجوز إزالة الشعر من مواضع البدن الأخرى إلا بعد تقصير أو حلق شعر الرأس. ما لم فإن في ذلك دّما.
قص الأظافر
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| قص جميع أظافر اليدين والقدمين كرّةً واحدة. | دّم | نفس الجزاء واجب عند قص جميع أظافر إحدى اليدين وأحد القدمين كرّة واحدة. |
| قص ما هو أقل من خمسة أظافر في مرة واحدة أو مرات عدّة. | صدقة الفطر |
ملاحظات:
- عند قص الأظافر في أوقات مختلفة، فإن الجزاء يكون واجبا في كل مرة على حدة.
- إن كان مجمل قيمة الصدقة يعدل قيمة الدمّ، ينبغي عندئذ تقليل الصدقة شيئا قليلا.
- قلع الظفر المكسور ليس فيه جزاء.
المباشرة
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| وقوع الجماع إمّا قاصدا أو متناسيا، بعد الدخول في نسك الإحرام للحج وقبل الوقفة بعرفات. | دّم | يبطل الحج ويجب قضاؤه. |
| تقبيل أو لمس أو ضمّ شخص من الجنس المقابل بشهوة/رغبة. | دّم | لا يبطل الحج. |
| الاستمناء. | دّم | لا يبطل الحج. |
| وقوع الجماع في أي وقت يكون بين الوقفة بعرفات وقبل الأخذ من الرأس. | بَدَنَة | لا يبطل الحج. |
| وقوع الجماع في أي وقت يكون بين الوقفة بعرفات وقبل طواف الزيارة | بَدَنَة | لا يبطل الحج. |
| وقوع المباشرة بعد الأخذ من الرأس لكن قبل طواف الزيارة. | دّم | لا يبطل الحج. |
| وقوع المباشرة قبل الشروع بطواف العمرة. | دّم | تبطل العمرة ويجب قضاؤها. |
| وقوع المباشرة قبل إتمام أربعة أشواط من طواف العمرة. | دّم | تبطل العمرة ويجب قضاؤها. |
| وقوع المباشرة بعد إتمام أربعة أشواط من طواف العمرة. | دّم | لا تبطل العمرة. |
| وقوع المباشرة بعد إتمام طواف وسعي العمرة لكن قبل الأخذ من الشعر. | دّم | لا تبطل العمرة |
| وقوع المُقرن (من يجمع بين الحج والعمرة) في الجماع بعد طواف العمرة والوقفة بعرفات، لكن قبل الحلق/التقصير وطواف الزيارة. | دّمٌ وبَدَنَة | لا يبطل الحج والعمرة. |
| وقوع المُقرن في المباشرة بعد طواف العمرة وقبل الوقفة بعرفات. | دمّان | يبطل الحج ويجب قضاءه، بينما لا تبطل العمرة. |
| وقوع المقرن في المباشرة قبل طواف العمرة والوقفة بعرفات. | دمّان | يبطل الحج والعمرة ويجب قضاؤهما. |
| الدخول في نسك الإحرام للعمرة أو الحج على جُنُب (الحدث الأكبر الذي يستوجب الإغتسال). | يبطل الحج والعمرة ويجب قضاؤهما. |
ملاحظات:
- عند بطلان الحج أو العمرة، فإنه ما يزال من الواجب إتمام كل المناسك كما هي واجتناب محظورات الإحرام الأخرى جميعها.
- لا يجوز لمن بَطُلَ حجه أو عمرته أن يتحلل من الإحرام حتى يتم جميع المناسك.
- عند بطلان الحج أو العمرة، يجب القضاء في أقرب وقت ممكن (حتى وإن كانت عمرةً أو حج نفل).
- عند قضاء العمرة، يستحسن الإحرام من مسجد عائشة في تنيم، وهو أقرب المواقيت من الحرم المكي.
- عند وقوع المباشرة في أوقات وأماكن مختلفة، فإن لكل موضع منها جزاء.
- ليس في الإحتلام جزاء، لكن يجب الإغتسال بعده وغسل الملابس جيدا.
- بالنسبة للمفرد (من قصد حجّ الإفراد)، فإنه يقضي الحج وحده دون العمرة.
قتل البراغيث/القمل
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| قتل أكثر من ثلاثة قملات/براغيث. | صدقة الفطر | عند قتل ثلاثة، فإن في ذلك صدقة قبضة من الطحين. |
ملاحظات:
- إن غسل شيئا من الملابس كان به قمل ثم ألقاه تحت الشمس، فقتل بذلك القمل، فليس فيه جزاء لأنه لم ينوِ قتل القمل.
محظورات الحرم
الصيد
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| قتل المُحَرَّم من الحيوانات. | ورد شرحه أدناه | الإعانة على قتل الحيوان المحرّم، كأن يرشد الصياد للحيوان، فيه نفس حكم الجزاء. |
| أذية الحيوان، مثل كسر أطرافه أو بتر أجنحته أو إتلاف بيضه وما شابه. | التصدّق بما يعدل ثمن الحيوان | الإعانة على أذية الحيوان فيه نفس حكم الجزاء. |
| إلحاق أذى بالحيوان يتسبب بعقره. | التصدّق بما يعدل ثمن الحيوان | الإعانة على أذية الحيوان فيه نفس حكم الجزاء. |
ملاحظات:
- لا يجوز للمحرم الصيد سواء أكان في الحرم أو خارجه.
- لا يجوز الصيد في الحرم، سواء للمحرم أو لغير المحرم، وذلك لقدسية المكان.
- إن قتل مُحْرِمٌ حيوانا أو أعان أحدا على قتله، فإن في ذلك جزاء.
- جزاء قتل حيوان محظور في حدود الحرم (أكان الفاعل مُحْرِماً أم لا)، هو أحد ما يلي:
- التضحية بحيوان مثله أو قريبا له في حجمه، وتوزيع لحمه على الناس داخل حدود الحرم. على سبيل المثال، إن كان الحيوان المقتول غزالا، فينبغي التضحية بكبش.
- يُقََوَّمُ ثمن الحيوان المقتول ويشتري بثمنه طعاما يُوزَّعُ صَدَقةً على المساكين. والصدقة تجوز على أيٍ كان وليست محصورة على من هم داخل حدود الحرم.
- الصوم بدلا عن الصدقة.
- يُقَوِّمُ ثمن الحيوان القتيل أو المصاب رجلان صالحان من المسلمين.
- عند ذبح المحرم صيدا، فإنه يكون ميتة لا يَحِلُّ أكْلُها.
- من ألحق بحيوان أذية أو نتف له ريشا أو قطع قائمة من قوائمه، فإنه يتحملّ ما نقص من ثمنه بفعله هذا.
- من ألحق بحيوان أذية فعقره فإنه يتحمل ثمنه كاملا.
- لا كفارة في قتل الحيوانات من قبيل الغربان والثعابين والعقارب والجرذان.
- لا كفارة في قتل الحشرات من قبيل البعوض والذباب والقراد.
- من قتل قملة أو برغوثا فله أن يتصدق بالقدر الذي يشاؤه.
- إن هاجم حيوان مفترس المُحْرَمَ فقتله الأخير خيفة على نفسه، فليس عليه جزاء.
- لا جزاء في أكل صيدٍ ذبحه غير مُحْرِم، شرط ألا يكون المحرم قد أعان في قتل الحيوان.
- يجوز للمحرم صيد البحر.
قلع النبات
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| قلع نبات لا يعود ملكيته لشخص. | إعطاء صدقة تعدل ثمن النبات. | |
| قلع نبات يعود ملكيته لشخص. | إعطاء صدقة تعدل ثمن النبات وتعويض المالك بما يعدل ثمن النبات. | |
| قلع نبات زرعه شخص ما، غير أن ملكيته لا تعود لذلك الشخص. | تعويض المالك بما يعدل ثمن النبات. |
ملاحظات:
- يُحرَّمُ قطع الأشجار في الحرَم، سواء أكان الشخص محرما أم لا وذلك لقدسية المكان.
- يشمل النبات الأشجار والزرع.
- لا بأس باقتلاع ما يُنْبِتُه الآدمي، كالطحين والشعير.
- لا بأس بقطع الأشجار اليابسة.
- لا يجوز اقتلاع أنواع معينة من النبات يندر معرفتها، كالطلح مثلا، سواء كان يملك الأرض التي نبت فيها أم لا.
- لا يجوز رعي الماشية على الزرع النابت في حدود الحرم.
- يكون الجزاء واجبا لوقت اقتلاع النبات.
- إن كان ثمن النبات الذي اقتُلِعَ يعدل ثمن الهدي، فينبغي شراؤه ثم ذبحه في الحرم.
- بعد الوفاء بالجزاء، تستحيل ملكية النبات لك، ويعتبر بيعها مكروها. لكن إن بيعت فينبغي عندئذ التصدق بأموالها.
محظورات مناسك الحج والعمرة
طواف العمرة
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| الطواف ولو لشوط واحد بالحدث الأكبر (ما يستوجب الإغتسال) أو دون وضوء، أو بنفاس. | دمّ | يسقط الجزاء إن أُعيد الطواف وكان بالصورة الصحيحة. |
| الطواف بوسيلة نقل مثل الكرسي المتحرك أربعة أشواط أو أكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء إن أُعيد الطواف وكان بالصورة الصحيحة. |
| ترك هذا الطواف برمته. | دمّ | |
| إتمام العمرة ومن ثم الدخول في الإحرام لعمرة أخرى دون الأخذ من الشعر. | دمّ | يجب إتمام العمرة الثانية قبل الأخذ من الرأس. عند الأخذ من الرأس قبل إتمام العمرة الثانية فإن في ذلك دمّان. |
ملاحظات:
- الشروع بهذا الطواف بحدث أصغر (نجاسة) على البدن أو الثوب مكروه، لكن ليس فيه جزاء.
طواف القدوم
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| الشروع بهذا الطواف دون وضوء. | صدقة فطر عن كل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك شوط أو شوطين أو ثلاثة دون عذر شرعي. | صدقة فطر عن كل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك أربعة أشواط فأكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| الشروع بالطواف بالحدث الأكبر (ما يستوجب الإغتسال) أو بنفاس أو بحيض. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على طهارة. |
ملاحظات:
- هذا الطواف للآفاقي (من كان يسكن خارج المواقيت المكانية للحرم) الذي ينوي حج القران أو حج الإفراد.
- أما من كانوا ينوون حج التمتع والعمرة، بمن فيهم الآفاقي، فهم معفيون من أداء هذا الطواف.
- من يسكنون ضمن حدود الحرم فهم معفون كذلك من أداء هذا الطواف. ولا يكون مستحبا لأهل مكة إلا عند مغادرة الميقات والعودة من جديد بنية حج القران أو الإفراد.
- ترك هذا الطواف برمته مكروه، ولئن لم يكن في ذلك جزاء.
- لا جزاء في استعمال وسيلة نقل مثل الكرسي المتحرك وإن لم يكن لذلك عذر شرعي.
- الشروع هذا الطواف بحدث أصغر (نجاسة) على البدن أو الثياب مكروه، ولئن لم يستوجب جزاءً.
- إن كان مجمل قيمة الصدقة يعدل قيمة الدمّ، ينبغي عندئذ تقليل الصدقة شيئا قليلا.
طواف النفل
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| أداء ثلاثة أشواط أو أقل دون وضوء. | صدقة فطر عن كل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| أداء الطواف كاملا، أو أربعة أشواط فأكثر منه دون وضوء. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك شوط أو شوطين أو ثلاثة دون عذر شرعي. | صدقة فطر عن كل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك أربعة أشواط أو أكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| استعمال وسيلة نقل، كالكرسي المتحرك، لأربعة أشواط أو أكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| كشف العورة، بالقدر الذي تكون فيه الصلاة باطلة عندها. | صدقة فطر | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| الطواف خلال الحَطِيم. | صدقة فطر | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
ملاحظات:
- الشروع بهذا الطواف بالحدث الأصغر (النجاسة) على البدن أو الثياب مكروه، ولئن لم يستوجب جزاءً.
- إن كان مجمل قيمة الصدقة يعدل قيمة الدمّ، ينبغي عندئذ تقليل الصدقة شيئا قليلا.
طواف الزيارة
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| التأخر بطواف الزيارة حتى بعد شروق شمس الثاني عشر من ذي الحجة دون عذر شرعي. | دمّ | |
| أداء ثلاثة أشواط أو أقل دون وضوء. | صدقة فطر لكل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| أداء الطواف كاملا أو أكثر من أربعة أشواط دون وضوء. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك شوط أو شوطين أو ثلاثة دون عذر شرعي. | صدقة فطر لكل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك أربعة أشواط أو أكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| الشروع بالطواف بالحدث الأكبر (ما يستوجب الإغتسال) أو بنفاس أو بحيض. | بَدَنَة | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على طهارة ولئن كان عقب يوم الثاني عشر من ذي الحجة. |
| المباشرة (بما فيها التقبيل أو اللمس بشهوة) بعد الأخذ من الشعر لكن قبل طواف الزيارة. | دمّ | لا يبطل الحج. |
| استعمال وسيلة نقل، كالكرسي المتحرك، لأربعة أشواط أو أكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| كشف العورة، بالقدر الذي تكون فيه الصلاة باطلة عندها. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| الطواف خلال الحَطِيم. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
ملاحظات:
- عند أداء طواف الزيارة دون وضوء ثم أداء طواف الوداع بوضوء قبيل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإن طواف الوداع سيكون بمثابة طواف الزيارة لا طواف الوداع. ومن ثم يسقط الجزاء ويكون واجبا قضاء طواف الوداع قبيل غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. وفي حال أدائه بعد ذلك الموعد، فسيحتسب طواف الوداع ويبقى قضاء طواف الزيارة قائما. ويسقط الجزاء عند قضاء طواف الزيارة ولئن كان بعد الثاني عشر من ذي الحجة.
- يجوز للمرأة النفساء والحائض التأخّر بطواف الزيارة وليس في ذلك جزاء.
- إن أصاب المرأة الحيض في يوم الثاني عشر من ذي الحجة وكان ثمة متسع لأداء أربعة أشواط على الأقل من الطواف، فينبغي لها عندئذ أن تؤديها وإلا فإن عليها جزاء. لكن إن لم تجد متسعا لإتمام الأشواط الأربعة اللازمة، فليس في ذلك جزاء.
- لا تكون المباشرة جائزة حتى إتمام طواف الزيارة. وإن وقعت المباشرة، فإن الدمّ يترتب عن كل واقعة تحصل فيها، بالإضافة إلى ترتّب الدمّ أيضا عن تأخير الطواف.
- أداء هذا الطواف بالحدث الأصغر (النجاسة) على البدن أو الثياب مكروه، ولئن لم يستوجب جزاءً.
- إن كان مجمل قيمة الصدقة يعدل قيمة الدمّ، ينبغي عندئذ تقليل الصدقة شيئا قليلا.
طواف الوداع
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| ترك الطواف برمته. | دمّ | يسقط الجزاء بالعودة للميقات والدخول من جديد في نسك الإحرام ومن ثم أداء الطواف. |
| الطواف دون وضوء. | صدقة فطر عن كل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك شوط أو شوطين أو ثلاثة دون عذر شرعي. | صدقة فطر عن كل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك أربعة أشواط أو أكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على صورته الصحيحة. |
| الشروع بالطواف بالحدث الأكبر (ما يستوجب الإغتسال) أو بنفاس أو بحيض. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء الطواف وأدائه على طهارة.
يسقط الطواف عن المرأة النفساء أو الحائض عند عدم مقدرتها على تأخير المغادرة. |
ملاحظات:
- هذا الطواف ليس واجبا على الذين العمرة وحدها.
- هذا الطواف واجب على كل آفاقي (من كان يسكن خارج المواقيت المكانية للحرم) ينوي أداء أي نوع من الحج.
- يسقط هذا الطواف عن الساكنين ضمن حدود الحرم كذلك.
- لا جزاء عند استعمال وسيلة نقل مثل الكرسي المتحرك وإن لم يكن لذلك عذر شرعي.
- أداء هذا الطواف بالحدث الأصغر (النجاسة) على البدن أو الثياب مكروه، ولئن لم يستوجب جزاءً.
- إن كان مجمل قيمة الصدقة يعدل قيمة الدمّ، ينبغي عندئذ تقليل الصدقة شيئا قليلا.
سعي الحج والعمرة
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| ترك الأشواط السبعة كلها دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء السعي وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك أربعة أشواط أو أكثر دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء السعي وأدائه على صورته الصحيحة. |
| ترك ثلاثة أشواط أو أقل دون عذر شرعي. | صدقة الفطر عن كل شوط | |
| استعمال وسيلة نقل، كالكرسي المتحرك، دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء عند قضاء السعي وأدائه على صورته الصحيحة. |
| استعمال وسيلة نقل كالكرسي المتحرك، من منتصف السعي، دون عذر شرعي. | صدقة الفطر عن كل شوط | يسقط الجزاء عند قضاء السعي وأدائه على صورته الصحيحة. |
ملاحظات:
- استعمال الكرسي المتحرك بعذر شرعي، كالمرض، ليس فيه جزاء.
- السعي دون وضوء جائز وليس فيه جزاء.
- لا جزاء في أخذ استراحة بين الأشواط.
منى
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| عدم اتباع الحاج المتمتع أو الحاج المقرن، التوالي الصحيح للمناسك في العاشر من ذي الحجة. | دمّ | التوالي الصحيح هو:
|
| تأخير ذبح الهدي لما بعد غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. | دمّ | |
| عدم امتلاك الحاج المتمتع أو المُقرن ثمن الهدي. | صيام 10 أيام | |
| حلق الشعر أو الأخذ منه خارج حدود الحرم. | دمّ | |
| تأخير حلق الشعر أو الأخذ منه لما بعد غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة دون عذر شرعي. | دمّ |
يوم عرفات
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| الإفاضة من حدود عرفات إلى مزدلفة قبل غروب شمس التاسع من ذي الحجة. | دمّ | يسقط الجزاء إن عاد الحاج لعرفات قبل غروب الشمس. والجزاء واجب إن عاد بعد غروب الشمس. |
| الإتجاه من عرفات مباشرة إلى منى دون الوقوف بمزدلفة، بلا عذر شرعي. | دمّ | يجوز للنساء والمسنين والصغار والعجزة الإتجاه مباشرة لمنى وليس في ذلك جزاء. |
ليلة مزدلفة
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| الوصول لمزدلفة في صباح العاشر من ذي الحجة عقب شروق الشمس، دون عذر شرعي. | دمّ | |
| مغادرة مزدلفة في العاشر من ذي الحجة قبيل الفجر، دون عذر شرعي. | دمّ | يسقط الجزاء إن عاد الحاج لمزدلفة قبل الفجر. وإن عاد بعد الفجر فإن الجزاء يكون قائما. |
رمي الجمرات
| الفعل | الجزاء | معلومات إضافية |
|---|---|---|
| ترك الرمي ليوم أو أكثر. | دمّ | |
| ترك ثلاثة حصوات من رمي جمرة العقبة في العاشر من ذي الحجة. | صدقة الفطر عن كل حصاة | ترك الرمي كله في هذا اليوم يترتب عليه دمّ. |
| ترك ما يصل لعشرة حصوات في الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة. | صدقة الفطر عن كل حصاة | |
| ترك رمي حصوات أحد الجمرات برمتها في الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة. | صدقة الفطر عن كل حصاة | عند ترك جمرتين أو ثلاث في هذه الأيام، فإن في ذلك دما. |
| ذبح الهدي قبل رمي الجمرة في العاشر من ذي الحجة. | دمّ | |
| رمي الجمرة بعد شروق شمس الثالث عشر من ذي الحجة. | دمّ | |
| رمي الجمرات نيابة عن شخص آخر دون عذر شرعي. | دمّ | الدمّ يترتّب على الشخص المنوب عنه في رمي الجمرات. والجزاء هو دمٌّ واحد حتى ولو كان ذلك في ثلاثة أو أربعة أيام |
ملاحظات:
- عند ترك الرمي في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ينبغي عندئذ أن يكون الرمي في الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويكون الجزاء لازما.
- إن لم يُؤخذ بالتوالي في الرمي في الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة، فلا جزاء فيه لكن في ذلك مخالفة للسنة.
- إن كان مجمل قيمة الصدقة يعدل قيمة الدمّ، ينبغي عندئذ تقليل الصدقة بعض الشيء.
- يجوز للمسن أو الاجز أو المعاق أن يفوض غيره برمي الجمرات عنه وليس في ذلك جزاء.
- على الشخص الذي ينوب أن يتذكر رمي الجمرات عن نفسه أيضا وإلا فإن الجزاء يترتّب عليه.
- يكره ترك الرمي في الثالث عشر من ذي الحجة حال كان الحاج في منى بعد فجر ذلك اليوم.